×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

لم يستوفه لهما وليهما؛ لأن القصاص لما فيه من التشفي والانتقام، ولا يحصل ذلك لمستحقه باستيفاء غيره؛ فيجب الانتظار في تنفيذ القصاص، ويحبس الجاني إلى حين بلوغ الصغير وإفاقة المجنون من مستحقيه؛ لأن معاوية حبس هدبة بن خشرم في قصاص، حتى بلغ ابن القتيل، وكان ذلك في عصر الصحابة، فلم ينكر، فكان إجماعًا من الصحابة الذين في عصر معاوية رضي الله عنه.

فإن احتاج الصغير أو المجنون من أولياء القصاص إلى نفقةٍ؛ فلولي المجنون فقط العفو إلى الدية؛ لأن المجنون لا يدري متى يزول بخلاف الصبي.

الشرط الثاني: اتفاق الأولياء والمشتركين في القصاص على استيفائه، وليس لبعضهم أن ينفرد به دون البعض الآخر، لأن الاستيفاء حق مشترك، لا يمكن تبعيضه، فإذا استوفى بعضهم؛ كان مستوفيًا لحق غيره بغير إذنه، ولا ولاية عليه.

وإن كان من بقي من الشركاء في استحقاق القصاص غائبًا أو صغيرًا أو مجنونًا، انتظر قدوم الغائب وبلوغ الصغير وعقل المجنون منهم.

ومن مات من مستحقي القصاص؛ قام وارثه مقامه.

وإن عفا بعض المشتركين في استحقاق القصاص؛ سقط القصاص.

ويشترك في استحقاق القصاص جميع الورثة بالنسب والسبب: الرجال والنساء، الكبار والصغار، وقال بعض العلماء: إن العفو يختص بالعصبة فقط، وهو قول الإمام مالك، ورواية عن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.


الشرح