×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

النوع الثاني: أن تكون الإجارة على أداء عمل معلوم؛ كأن يحمله إلى موضع كذا، أو يبني له جدارًا.

وقولهم: «مدة معلومة»؛ أي: يشترط أن تكون الإجارة على المنفعة لمدة محددة؛ كيوم أو شهر.

وقولهم: «بعوض معلوم»؛ معناه: أنه لابد أن يكون مقدار الإجارة معلومًا.

وبهذا يتضح أن مجمل شروط صحة الإجارة بنوعيها: أن يكون عقد الإجارة على المنفعة لا على العين، وأن تكون المنفعة مباحة، وأن تكون معلومة، وإذا كانت الإجارة على عين غير معينة؛ فلا بد أن تكون مما ينضبط بالوصف، وأن تكون مدة الإجارة معلومة، وأن يكون العوض في الإجارة معلومًا أيضًا.

والإجارة الصحيحة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع:

قال تعالى: ﴿فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [الطّلاَق: 6]، وقال تعالى: ﴿لَوۡ شِئۡتَ لَتَّخَذۡتَ عَلَيۡهِ أَجۡرٗا [الكهف: 77].

وقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يدله الطريق في سفره للهجرة ([1]).

وقد حكى ابن المنذر الإجماع على جوازها.

والحاجة تدعو إليها؛ لأن الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان.

ويصح استئجار الآدمي لعمل معلوم كخياطة ثوب، وبناء جدار، أو ليدله على طريق؛ كما ثبت في «صحيح البخاري» عن عائشة رضي الله عنها


الشرح

([1])  رواه البخاري: في كتاب: (الإجارة)، باب: « استئجار المشركين عند الضرورة » (2144).