×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

في حديث الهجرة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر هو وأبو بكر رضي الله عنه عبد الله ابن أريقط الليثي، وكان هاديًا خِرِّيتًا» ([1]) والخريت: هو الماهر بالدلالة.

ولا يجوز تأجير الدور والدكاكين والمحلات للمعاصي كبيع الخمر، وبيع المواد المحرمة؛ كبيع الدخان والتصوير؛ لأن ذلك إعانة على المعصية.

ويجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره لآخر يقوم مقامه في استيفاء المنفعة لأنها مملوكة له، فجاز له أن يستوفيها بنفسه وبنائبه، لكن بشرط أن يكون المستأجر الثاني مثل المستأجر الأول في استيفاء المنفعة أو دونه، لا أكثر منه ضررًا؛ كما لو استأجر دارًا للسكنى؛ جاز أن يؤجرها لغيره للسكنى أو دونها، ولا يجوز أن يؤجرها لمن يجعل فيها مصنعًا أو معملاً.

ولا تصح الإجارة على أعمال العبادة والقربة كالحج، والأذان؛ لأن هذه الأعمال يتقرب بها إلى الله، وأخذ الأجرة عليها يخرجها عن ذلك، ويجوز أخذ رزق من بيت المال على الأعمال التي يتعدى نفعها؛ كالحج والأذان والإمامة وتعليم القرآن والفقه والقضاء والفتيا؛ لأن ذلك ليس معاوضة، وإنما هو إعانة على الطاعة، ولا يخرجه ذلك عن كونه قربة، ولا يخل بالإخلاص.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «والفقهاء متفقون على الفرق بين الاستئجار على القرب وبين رزق أهلها؛ فرزق المقاتلة والقضاة والمؤذنين والأئمة جائز بلا نزاع، وأما الاستئجار؛ فلا يجوز عند أكثرهم»، وقال أيضًا: «وما يؤخذ من بيت المال؛ فليس عوضًا


الشرح

([1])  رواه البخاري: في كتاب: (الإجارة)، باب: « استئجار المشركين عند الضرورة » (2144).