وأجرة، بل رزقًا
للإعانة على الطاعة، فمن عمل منهم لله؛ أثيب، وما يأخذه رزق للإعانة على الطاعة» ([1]).
· ما يلزم كلاّ من المؤجر والمستأجر:
فيلزم المؤجر بذل كل
ما يتمكن به المستأجر من الانتفاع بالمؤجر، كإصلاح السيارة المؤجرة وتهيئتها للحمل
والسير، وعمارة الدار المؤجرة، وإصلاح ما فسد من عمارتها وتهيئة مرافقها للانتفاع.
وعلى المستأجر عندما
ينتهي أن يزيل ما حصل بفعله.
و الإجارة عقد لازم
من الطرفين -المؤجر والمستأجر- لأنها نوع من البيع، فأعطيت حكمه، فليس لأحد
الطرفين فسخها إلا برضى الآخر؛ إلا إذا ظهر عيب لم يعلم به المستأجر حال العقد؛
فله الفسخ.
ويلزم المؤجر أن
يسلم العين المؤجرة للمستأجر، ويمكِّنه من الانتفاع بها، فإن أخره شيئًا ومنعه من
الانتفاع به كل المدة أو بعضها؛ فلا شيء له من الأجرة، أو لا يستحقها كاملة؛ لأنه
لم يسلم له ما تناوله عقد الإجارة، فلم يستحق شيئًا، وإذا مكّن المستأجر من
الانتفاع، لكنه تركه كل المدة أو بعضها، فعليه جميع الأجرة؛ لأن الإجارة عقد لازم،
فترتب مقتضاها، وهو ملك المؤجر الأجر، وملك المستأجر المنافع.
·
وينفسخ عقد الإجارة بأمور:
أولاً: إذا تلفت العين
المؤجرة: كما لو أجره دوابه فماتت، أو استأجر دارًا فانهدمت، أو اكترى أرضًا لزرع
فانقطع ماؤها.
ثانيًا: وتنفسخ الإجارة أيضًا بزوال الغرض الذي عقدت من أجله؛ كما لو استأجر طبيبًا ليداويه فبرئ؛ لتعذر استيفاء العقود عليه.
([1]) « الفتاوى الكبرى » (2/ 492).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد