ومن استؤجر لعمل شيء
فمرض أقيم مقامه من ماله من يعمله نيابة عنه، إلا إذا اشترط مباشرته العمل بنفسه؛
لأن المقصود قد لا يحصل بعمل غيره؛ فلا يلزم حينئذ المستأجر قبول عمل غيره، لكن
يخير حينئذ المستأجر بين الصبر والانتظار حتى يبرأ الأجير، وبين الفسخ لتعذر وصوله
إلى حقه.
والأجير على قسمين
خاص ومشترك: فالأجير الخاص هو من استؤجر مدة معلومة يستحق نفعه في جمعها لا يشاركه
فيها أحد، والمشترك هو من قدر نفعه بالعمل ولا يختص به واحد بل يتقبل أعمالاً
لجماعة في وقت واحد.
فالأجير الخاص لا
يضمن ما جنت يده خطأ؛ كما لو انكسرت الآلة التي يعمل بها؛ لأنه نائب عن المالك،
فلم يضمن؛ كالوكيل، وإن تعدى أو فرط؛ ضمن ما تلف.
أما الأجير المشترك؛
فإنه يضمن ما تلف بفعله؛ لأنه لا يستحق إلا بالعمل؛ فعمله مضمون عليه، وما تولد عن
المضمون فهو مضمون.
وتجب أجرة الأجير
بالعقد ولا يملك المطالبة بها إلا بعدما يسلم العمل الذي في ذمته، أو استيفاء المنفعة،
أو تسليم العين المؤجرة ومضي المدة مع عدم المانع؛ لأن الأجير إنما يوفي أجره إذا
قضى عمله أو ما في حكمه، ولأن الأجرة عوض؛ فلا تستحق إلا بتسليم المعوض.
هذا ويجب على الأجير إتقان العمل وإتمامه، ويحرم عليه الغش في العمل والخيانة فيه، كما يجب عليه أيضًا مواصلة العمل في المدة
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد