×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

التي استؤجر فيها، ولا يفوت شيئًا منها بغير عمل، وأن يتقي الله في أداء ما عليه.

ويجب على المستأجر إعطاء أجرته كاملة عندما ينهي عمله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «أعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ» ([1]) فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ»، رواه البخاري وغيره ([2]).

فعمل الأجير أمانة في ذمته، يجب عليه مراعاتها بإتقان العمل وإتمامه والنصح فيه، وأجرة الأجير دين في ذمة المستأجر، وحق واجبٌ عليه، يجب عليه أداؤه من غير مماطلة ولا نقص.

والله تعالى أعلم.

***


الشرح

([1])  رواه ابن ماجه: في كتاب: (الرهون) (2443)، والبيهقي (11439)، والقضاعي (744)، وأبو يعلى (6682) وغيرهم.

([2])  رواه البخاري: في كتاب: (الإجارة)، باب: « إثم من منع أجر الأجير » (2150).