×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

هذا؛ ولعدة الوفاة أحكام تختص بها:

فمن أحكامها أنه يجب أن تعتد المتوفى عنها في المنزل الذي مات زوجها وهي فيه؛ فلا يجوز لها أن تتحول عنه، إلا لعذر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ» ([1]) وفي لفظ: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي أَتَاكِ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ» وفي لفظ: «حَيْثُ أَتَاكِ الْخَبَرُ» رواه أهل السنن.

فإن اضطرت إلى التحول إلى بيت غيره: فإن خافت على نفسها من البقاء فيه أو حولت عنه قهرًا أو كان البيت مستأجرًا وحولها مالكه أو طلب أكثر من أجرته؛ فإنها في هذه الأحوال تنتقل حيث شاءت دفعًا للضرر.

ويجوز للمعتدة من وفاة الخروج من البيت لحاجتها في النهار، لا في الليل؛ لأن الليل مظنة الفساد، ولقوله صلى الله عليه وسلم للمعتدات من الوفاة: «تَحَدَّثْنَ عِنْدَ إِحْدَاكُنَّ مَا بَدَا لَكُنَّ، فَإِذَا أَرَدْتُنَّ النَّوْمَ، فَلِتَؤُوبَ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْكُنَّ إِلَى بَيْتِهَا» ([2]).


الشرح

([1])  رواه أبو داود: في كتاب: (الطلاق) (2300)، وأحمد (27132)، والدارمي (2287)، والترمذي (1204)، وقال: حسن صحيح، والنسائي (3528)، وابن ماجه (2031)، وابن حبان (4292).

([2])  رواه عبد الرزاق (12077)، والبيهقي (15289) عن مجاهد مرسلاً.