ومن أحكام عدة
المتوفى عنها وجوب الإحداد على المعتدة مدة العدة والإحداد: اجتنابها ما يدعو إلى
جماعها ويرغب في النظر إليها.
قال الإمام العلامة
ابن القيم رحمه الله ([1]): «هذا من تمام
محاسن هذه الشريعة وحكمتها ورعايتها على أكمل الوجوه، فإن الإحداد على الميت من
تعظيم مصيبة الموت التي كان أهل الجاهلية يبالغون فيها أعظم مبالغة، وتمكث المرأة
في أضيق بيت وأوحشه، لا تمس طيبًا، ولا تدهن، ولا تغتسل... إلى غير ذلك مما هو
تسخط على الرب وأقداره، فأبطل الله بحكمه سنة الجاهلية، وأبدلنا به الصبر والحمد
والاسترجاع.
ولما كانت مصيبة
الموت لا بد أن تحدث للمصاب من الجزع والألم والحزن ما تتقاضاه الطباع؛ سمح لها
الحكيم الخبير في اليسير من ذلك -يعني: لغير الزوجة، وهو ثلاثة أيام-؛ تجد بها نوع
راحة، وتقضي بها وطرًا من الحزن، وما زاد فمفسدته راجحة، فمنع منه.
والمقصود أنه أباح
لهن الإحداد على موتاهن ثلاثة أيام، وأما الإحداد على الزوج؛ فإنه تابع للعدة
بالشهور، وأما الحامل؛ فإذا انقضى حملها؛ سقط وجوب الإحداد، وذكر أنه يستمر إلى
حين الوضع؛ فإنه من توابع العدة، ولهذا قيد بمدتها، وهو حكم من أحكام العدة، وواجب
من واجباتها، فكان معها وجودًا وعدمًا.
إلى أن قال: «وهو من مقتضياتها ومكملاتها، وهي إنما تحتاج إلى التزين لتتحبب إلى زوجها، فإذا مات وهي لم تصل إلى آخر؛ اقتضى تمام حق الأول وتأكيد المنع من الثاني قبل بلوغ الكتاب أجله:
([1]) « إعلام الموقعين » (2/ 65).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد