أن تمنع مما تصنعه النساء لأزواجهن؛ مع ما في
ذلك من سد الذريعة إلى طمعها في الرجال وطمعهم فيها بالزينة» انتهى كلامه رحمه
الله.
فيجب على المعتدة من
الوفاة في هذا الإحداد أن تجتنب عمل الزينة في بدنها بالتحسين بالأصباغ والخضاب
ونحوه، وتتجنب لبس الحلي بأنواعه، وتتجنب الطيب بسائر أنواعه، وهو كل ما يسمى
طيبًا، وتجتنب الزينة في الثياب؛ فلا تلبس الثياب التي فيها زينة، وتقتصر على
الثياب التي لا زينة فيها؛ فتجتنب كل ذلك مدة العدة.
وليس للإحداد لباس
خاص، فتلبس المحدة ما جرت عادتها بلبسه، ما لم يكن فيه زينة.
وإذا خرجت من العدة؛
لم يلزمها أن تفعل شيئًا أو تقول شيئًا؛ كما يظنه بعض العوام.
وعدة الآيسة ثلاثة
أشهر؛ لقوله تعالى: ﴿وَٱلَّٰٓـِٔي
يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ
ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ﴾ [الطّلاَق: 4].
والمطلقة إذا كانت تحيض، ولم يكن فيها حمل؛ تعتد بثلاث حيض لقوله تعالى: ﴿وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ﴾ [البَقَرَة: 228]؛ أي: والمطلقات ينتظرن بأنفسهن وتمكث إحداهن بعد طلاق زوجها ﴿ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ﴾أي: ثلاث حيض، ثم بعد ذلك تتزوج إن شاءت، وتفسير الأقراء بالحيض مروي عن عمر وعلي وابن عباس، ولأنه ورد تفسير الأقراء بالحيض في لسان الشرع؛ ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة: «إِذَا أَتَى قُرْؤُكِ فَلاَ تُصَلِّي» ([1]).
([1]) رواه أبو داود: في كتاب: (الطهارة) (280)، والنسائي (5747)، وابن ماجه (620)، وأحمد (27400).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد