×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

ولا بد أن تكون الحيض كاملة؛ فلا تعتد بحيضة طُلقت فيها؛ فالطلاق في الحيض يقع مع التحريم، لكن لا تعتد بتلك الحيضة التي طُلقت فيها.

وإن كانت المطلقة أَمَة؛ اعتدت بحيضتين؛ لما روي: «قُرْءُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ» ([1])، ولأن هذا قول عمر وابنه وعلي بن أبي طالب، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة، ويكون ذلك مخصصًا لعموم قوله تعالى: ﴿وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ [البَقَرَة: 228]، وكان القياس أن تكون عدتها حيضة ونصف حيضة، لكن الحيض لا يتبعض، فصارت حيضتين.

وأما المطلقة الآيسة من الحيض لكبرها والصغيرة التي لم تحض بعد؛ فإنها تعتد بثلاثة أشهر؛ لقوله تعالى: ﴿وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ [الطّلاَق: 4]؛ أي: واللائي لم يحضن من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر.

قال الإمام موفق الدين ابن قدامة وغيره ([2]): «أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة الآيسة والصغيرة التي لم تحض ثلاثة أشهر».

ومن بلغت ولم تحض؛ اعتدت عدة الآيسة، ثلاثة أشهر، لدخولها في عموم قوله تعالى: ﴿وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ [الطّلاَق: 4].

وإن كانت المطلقة الآيسة أو الصغيرة أم ولد؛ فعدتها شهران؛ لقول عمر رضي الله عنه: «عدة أم الولد حيضتان، ولو لم تحض؛ كانت عدتها شهرين» وذلك لأن الأشهر بدل من القروء، وذهب بعض العلماء إلى أن عدتها شهر


الشرح

([1])  رواه البيهقي (14946)، والدارقطني (4/39).

([2])  « المغني » (11/265).