×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

 ونصف؛ لأن عدة الأمة نصف عدة الحرة، وعدة الحرة التي لا تحيض ثلاثة أشهر، فتكون عدة الأمة الأيسة شهرًا ونصف شهر.

·        وأما المطلقة التي كانت تحيض، ثم ارتفع حيضها، وانقطع انقطاعًا طارئًا لا لكبر فهذه لها حالتان:

الحالة الأولى: أن لا تعلم السبب الذي منع حيضها؛ فهذه عدتها سنة: تسعة أشهر للحمل، وثلاثة أشهر للعدة «أي: عدة الآيسة».

قال الإمام الشافعي رحمه الله ([1]): «هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار، لا ينكره منهم منكر علمناه، ولأن الغرض من العدة هو العلم ببراءة رحمها من الحمل، فإذا مضت تسعة أشهر؛ دلت على براءة رحمها منه، فتعتد حينئذ عدة الآيسة ثلاثة أشهر، فيكون المجموع اثني عشر شهرا، وبها يحصل العلم ببراءة رحمها من الحمل والحيض».

الحالة الثانية: أن تعلم السبب الذي به ارتفع حيضها؛ كالمرض والرضاع وتناول الدواء الذي يرفع الحيض؛ فهذه تنتظر زوال ذلك المانع، فإن عاد الحيض بعد زواله؛ اعتدت به، وإن زال المانع ولم يعد الحيض؛ فالصحيح أنها تعتد سنة كالتي ارتفع حيضها ولم تدر سبب رفعه، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو رواية عن الإمام أحمد.

·        وأما المستحاضة، فلها حالات:

الحالة الأولى: أن تكون تعرف قدر أيام عادتها قبل الاستحاضة، وتعرف وقتها؛ فهذه تنقضي عدتها بمضي المدة التي يحصل لها بها مقدار ثلاث حيض حسب أيام عادتها.


الشرح

([1])  « كشاف القناع » (5/420).