×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

الحالة الثانية: أن تنسى أيام عادتها، ولكن يكون دمها متميزًا؛ فهذه تعتبر الدم المتميز حيضًا تعتد به إن صلح أن يكون حيضًا.

الحالة الثالثة: أن تنسى عادتها وليس لها تمييز يعتبر؛ فهذه تعتد عدة الآيسة ثلاثة أشهر.

ومن الأحكام المتعلقة بالعدة مسألة خطبة المعتدة، فالمعتدة من وفاة، والمعتدة البائن بطلاق يحرم التصريح بخطبتهما؛ كقوله: أريد أن أتزوجك ونحوه؛ دون التعريض، كأن يقول لها: إني في مثلك لراغب؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَآءِ [البَقَرَة: 235].

ويباح للرجل أن يخطب من أبانها دون الثلاث ومن طلقها طلاقًا رجعيًا تصريحًا وتعريضًا؛ لأنه يباح له أن يتزوج من أبانها دون الثلاث، وأن يراجع مطلقته الرجعية ما دامت في عدتها.

وأما زوجة المفقود -وهو من انقطع خبره، فلم تعلم حياته ولا موته-؛ فتنتظر زوجته قدومه، أو تبين خبره في مدةٍ يضربها القاضي تكون كافية للاحتياط في شأنه، وتبقى في عصمته في تلك المدة؛ لأن الأصل حياته، فإذا تمت مدة الانتظار المضروبة؛ حكم بوفاته، واعتدت زوجته عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام، وقد حكم الصحابة بذلك.

قال الإمام ابن القيم ([1]): «حكم الخلفاء في امرأة المفقود كما ثبت عن عمر، وقال أحمد: ما في نفسي شيء منه، خمسة من الصحابة أمروا أن تتربص».


الشرح

([1])  « إعلام الموقعين » (2/ 53).