قال ابن القيم ([1]): «قول عمر هو أصح
الأقوال وأحراها بالقياس. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: هو الصواب» انتهى.
فإذا انتهت عدتها
حلت للأزواج، ولا تفتقر إلى طلاق ولي زوجها بعد اعتدادها للوفاة، فإن تزوجت، وقدم
زوجها الأول؛ فالصحيح أنه يخير بين استرجاعها وبين إمضاء تزوجها من الثاني، ويأخذ
صداقه، سواء كان قدومه بعد دخول الزوج الثاني أو قبله.
قال شيخ الإسلام ابن
تيمية رحمه الله ([2]): «الصواب في امرأة
المفقود مذهب عمر وغيره من الصحابة، وهو أنها تتربص أربع سنين، ثم تعتد للوفاة،
ويجوز لها أن تتزوج بعد ذلك، وهي زوجة الثاني ظاهرًا وباطنًا، ثم إذا قدم زوجها
الأول بعد تزوجها؛ خير بين امرأته وبين مهرها، ولا فرق بين ما قبل الدخول وبعده،
وهو ظاهر مذهب أحمد»، ثم قال: «والتخيير فيه بين المرأة والمهر هو أعدل الأقوال»
انتهى.
***
الصفحة 11 / 548
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد