×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

وقال تعالى: ﴿وَلۡيُوفُواْ نُذُورَهُمۡ [الحَجّ: 29].

وفي «الصحيح» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلاَ يَعْصِهِ» ([1]).

وقال الإمام ابن القيم ([2]): «الملتزم الطاعة لله لا يخرج عن أربعة أقسام: إما أن تكون بيمين مجردة، أو بنذرٍ مجردٍ، أو بيمين مؤكدةٍ بنذر، أو بنذر مؤكدٍ بيمين؛ كقوله: ﴿وَمِنۡهُم مَّنۡ عَٰهَدَ ٱللَّهَ لَئِنۡ ءَاتَىٰنَا مِن فَضۡلِهِۦ لَنَصَّدَّقَنَّ [التّوبَة: 75]؛ فعليه أن يفي به، وإلا دخل في قوله: ﴿فَأَعۡقَبَهُمۡ نِفَاقٗا فِي قُلُوبِهِمۡ [التّوبَة: 77]؛ وهو أولى باللزوم من أن يقول: «لله علي كذا» انتهى.

وقد ذكر الفقهاء أنه يشترط لانعقاد النذر أن يكون الناذر بالغًا عاقلاً مختارًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ» ([3])، فدل الحديث على أنه لا يلزم النذر من هؤلاء؛ لرفع القلم عنهم.

ويصح النذر من الكافر إذا نذر عبادة، ويلزمه الوفاء به إذا أسلم؛ لحديث عمر رضي الله عنه؛ قال: «إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أَوْفِ نَذْرَكَ» ([4]).


الشرح

([1])  رواه البخاري: في كتاب: (الأيمان والنذور)، باب: « النذر في الطاعة » (6318).

([2])  « إعلام الموقعين » (2/ 131).

([3])  رواه أبو داود: في كتاب: (الحدود) (4403)، والترمذي (1423)، والنسائي (3432)، وابن ماجه (2041)، والدارمي (2296)، وأحمد (956)، وابن خزيمة (1003)، والحاكم (8170)، والبيهقي (4868).

([4])  رواه البخاري: في كتاب: (الاعتكاف)، باب: « الاعتكاف ليلا » (1927)، ومسلم: في كتاب: (الأيمان)، باب: « نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم » (1656).