وقال تعالى: ﴿وَلۡيُوفُواْ نُذُورَهُمۡ﴾ [الحَجّ: 29].
وفي «الصحيح» عن
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ
فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلاَ يَعْصِهِ» ([1]).
وقال الإمام ابن
القيم ([2]): «الملتزم الطاعة
لله لا يخرج عن أربعة أقسام: إما أن تكون بيمين مجردة، أو بنذرٍ مجردٍ، أو بيمين
مؤكدةٍ بنذر، أو بنذر مؤكدٍ بيمين؛ كقوله: ﴿وَمِنۡهُم
مَّنۡ عَٰهَدَ ٱللَّهَ لَئِنۡ ءَاتَىٰنَا مِن فَضۡلِهِۦ لَنَصَّدَّقَنَّ﴾ [التّوبَة: 75]؛
فعليه أن يفي به، وإلا دخل في قوله: ﴿فَأَعۡقَبَهُمۡ
نِفَاقٗا فِي قُلُوبِهِمۡ﴾ [التّوبَة: 77]؛ وهو أولى باللزوم من أن يقول: «لله علي
كذا» انتهى.
وقد ذكر الفقهاء أنه
يشترط لانعقاد النذر أن يكون الناذر بالغًا عاقلاً مختارًا؛ لقوله صلى الله عليه
وسلم: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ،
وعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ» ([3])، فدل الحديث على
أنه لا يلزم النذر من هؤلاء؛ لرفع القلم عنهم.
ويصح النذر من الكافر إذا نذر عبادة، ويلزمه الوفاء به إذا أسلم؛ لحديث عمر رضي الله عنه؛ قال: «إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أَوْفِ نَذْرَكَ» ([4]).
([1]) رواه البخاري: في كتاب: (الأيمان والنذور)، باب: « النذر في الطاعة » (6318).