×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

·        والنذر الصحيح خمسة أقسام:

أحدها: النذر المطلق:

مثل أن يقول: لله علي نذر، ولم يسم شيئًا؛ فيلزمه كفارة يمين، سواء كان مطلقًا أو معلقًا؛ لما روى عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كَفَّارَة النّذر إِذا لم يسم كَفَّارَة يَمِين» رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: «حسن صحيح غريب» ([1])؛ فدل هذا الحديث على وجوب الكفارة إذا لم يسم ما نذر لله عز وجل..

الثاني: نذر اللِّجَاج والغضب:

وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب؛ كما لو قال: إن كلمتك، أو: إن لم أخبر بك، أو: إن لم يكن هذا الخبر صحيحًا، أو: إن كان كذبًا، فعلي الحج أو العتق... ونحو ذلك؛ فهذا الناذر يخير بين فعل ما نذره أو كفارة يمين، لحديث عمران بن حصين؛ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لاَ نَذْرَ فِي غَضَبٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» رواه سعيد في «سننه» ([2]).

الثالث: نذر المباح:

نذر المباح كما لو نذر أن يلبس ثوبه أو يركب دابته، ويخير بين فعله وبين كفارة يمين إن لم يفعله؛ كالقسم الثاني، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا شيء عليه في نذر المباح؛ لما روى


الشرح

([1])  رواه الترمذي: في كتاب: (النذور والأيمان) (1528)، والنسائي (3832)، وابن ماجه (2127)، وأبو داود (3323)، وأحمد (17339)، والطبراني (747)، وأبو عوانة (5862)، والبيهقي (19697).

([2])  رواه أحمد (19959)، والنسائي (3846)، والطيالسي (839)، والبيهقي (19852)، وعبد الرزاق (15815).