×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

تعيَّن عليه؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ [البَقَرَة: 282]؛ أي: إذا دعوا لتحمل الشهادة، فعليهم الإجابة، والآية عامة في الدعوة للتحمل والأداء، وقال ابن عباس وغيره في معنى الآية: المراد به التحمل للشهادة وإثباتها عند الحاكم، ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك لإثبات الحقوق والعقود؛ فكان واجبًا كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وأما أداء الشهادة؛ فهو فرض عين على من تحملها متى دعي إليها؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن يَكۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُۥۗ [البَقَرَة: 283]، ومعنى الآية الكريمة: إذا دعيتم إلى إقامة الشهادة، فلا تخفوها ولا تغلوها، ﴿وَمَن يَكۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُۥۗ [البَقَرَة: 283] أي: فاجر قلبه، وهذا وعيد شديد بمسخ القلب، وإنما خصه لأنه موضع العلم بالشهادة، فدلت الآية الكريمة على فرضية أداء الشهادة عينًا على من تحمل متى دعي إليه.

قال الإمام العلامة ابن القيم ([1]): «التحمل والأداء حق يأثم بتركه»، وقال: «قياس المذهب أن الشاهد إذا كتم الشهادة بالحق؛ ضمنه، لأنه أمكنه تخليص حق صاحبه، فلم يفعل، فلزمه الضمان؛ كما لو أمكنه تخليصه من هلكة فلم يفعل...» انتهى.

ويعتبر لوجوب التحمل والأداء انتفاء الضرر عن الشاهد، فإن كان يلحقه بذلك ضرر في نفسه أو عرضه أو ماله أو أهله؛ لم يجب عليه، لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ [البَقَرَة: 282]، ولحديث: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ» ([2]): والله أعلم.


الشرح

([1])  « الطرق الحكمية » (217).

([2])  رواه أحمد (2867)، وابن ماجه (2341)، والطبراني (11576)، والبيهقي (11657).