×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

ويجب على الشاهد أن يكون على علم بما يشهد به فلا يحل له أن يشهد إلا بما يعلم؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تَقۡفُ مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌۚ [الإسرَاء: 36]، وقال تعالى: ﴿إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلۡحَقِّ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ [الزّخرُف: 86]، أي: يعلم ما شهد به على بصيرة ويقين، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة؟ فقال: «ترَى الشَّمْس؟» قال: نعم. فقال: «عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ، أَوْ دَعْ» رواه الخلال في «جامعه» ([1])، وقال البيهقي: «لم يرد من طريقٍ يعتمد عليها»، وقال ابن حجر: «ولكن معنى الحديث صحيح».

والعلم يحصل بأحد أمور: إما بسماع، أو رؤية من مشهود عليه، فيشهد بما سمع أو رأى، وإما بسماع الشاهد عن طريق الاستفاضة فيما يتعذر علمه بدونها غالبًا كالنسب والموت، لكن لا يشهد بالاستفاضة إلا إذا بلغته عن عدد يقع بهم العلم.

·        ويشترط فيمن تقبل شهادته ستة شروط:

أحدها: البلوغ: فلا تقبل شهادة الصبيان إلا فيما بينهم.

قال العلامة ابن القيم ([2]): «عمل الصحابة وفقهاء المدينة بشهادة الصبيان على تجارُح بعضهم بعضا؛ فإن الرجال لا يحضرون معهم، ولو لم تقبل شهادتهم؛ لضاعت الحقوق وتعطلت وأهملت، مع غلبة الظن أو القطع بصدقهم، ولا سيما إذا جاءوا مجتمعين قبل تفرقهم إلى بيوتهم، وتواطئوا على خبر واحد، وفرقوا وقت الأداء، واتفقت


الشرح

([1])  رواه البيهقي في « الشعب » (10974)، والحاكم (7045)، وابن عدي (6/207)، والعقيلي (4/69).

([2])  « إعلام الموقعين » (1/ 97).