كلمتهم، فإن الظن الحاصل حينئذ بشهادتهم أقوى
بكثير من الظن الحاصل من شهادة رجلين، وهذا مما لا يمكن دفعه وجحده...» انتهى.
الثاني: العقل: فلا تقبل شهادة
مجنون ولا معتوه، وتقبل الشهادة ممن يُخنَقُ أحيانًا إذا تحمل وأدى في حال إفاقته؛
لأنها شهادة من عاقل أشبه من لم يُجَن.
الثالث: الكلام: فلا تقبل شهادة
الأخرس، ولو فهمت إشارته؛ لأن الشهادة يعتبر فيها اليقين، وإنما اكتفي بإشارة
الأخرس في الأحكام الخاصة به كنكاحه وطلاقه للضرورة، لكن لو أدى الأخرس الشهادة
بخطه؛ قبلت لدلالة الخط على اللفظ.
الرابع: الإسلام: لقوله تعالى: ﴿وَأَشۡهِدُواْ
ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ﴾ [الطّلاَق: 2]؛ فلا تقبل شهادة الكافر إلا على الوصية
في حال السفر، فتقبل شهادة كافرين عليها عند عدم غيرهما؛ لقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ
ءَامَنُواْ شَهَٰدَةُ بَيۡنِكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ حِينَ ٱلۡوَصِيَّةِ
ٱثۡنَانِ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ أَوۡ ءَاخَرَانِ مِنۡ غَيۡرِكُمۡ إِنۡ أَنتُمۡ
ضَرَبۡتُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَأَصَٰبَتۡكُم مُّصِيبَةُ ٱلۡمَوۡتِۚ﴾الآية [المائدة:
106]، وهذا لأجل الضرورة.
الخامس: الحفظ: فلا تقبل شهادة
المغفل والمعروف بكثرة السهو والغلط؛ لأنه لا تحصل الثقة بقوله، ولا يغلب على الظن
صدقه؛ لاحتمال أن يكون ذلك من غلطه، وتقبل شهادة من يقل منه السهو والغلط، لأن ذلك
لا يسلم منه أحد.
السادس: العدالة: وهي لغة الاستقامة، من العدل، -وهو ضد الجور، والعدالة شرعًا: استواء أحواله في دينه، واعتدال أقواله
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد