وأفعاله، ودليل
اشتراط العدالة في الشاهد قوله تعالى: ﴿مِمَّن
تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ﴾ [البَقَرَة: 282]، وقوله: ﴿وَأَشۡهِدُواْ
ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ﴾ [الطّلاَق: 2]، وقد قال جمهور العلماء: إن العدالة صفة
زائدة على الإسلام، وهي: أن يكون ملتزمًا بالواجبات والمستحبات، ومجتنبًا للمحرمات
والمكروهات.
وقال شيح الإسلام
ابن تيمية ([1]) رحمه الله: «ورد
شهادة من عُرف بالكذب متفق عليها بين الفقهاء»، وقال: «والعدل في كل زمان ومكان
وطائفة بحسبها، فيكون الشهيد في كل قوم من كان ذا عدل منهم، وإن كان لو كان في
غيرهم، لكان عدله على وجه آخر، وبهذا يمكن الحكم بين الناس، وإلا، لو اعتبر في
شهود كل طائفة أن لا يشهد عليهم إلا من يكون قائمًا بأداء الواجبات وترك المحرمات،
كما كان الصحابة؛ لبطلت الشهادات كلها أو غالبها»، وقال: «يتوجه أن تقبل شهادة
المعروفين بالصدق، وإن لم يكونوا ملتزمين للحدود، عند الضرورة، مثل: الحبس، وحوادث
البدو، وأهل القرية الذين لا يوجد فيهم عدل» انتهى.
قال الفقهاء: ويعتبر
للعدالة شيئان:
أحدهما: أداء الفرائض: أي:
الصلوات الخمس والجمعة بسننها الراتبة؛ فلا تقبل شهادة من داوم على ترك السنن
الرواتب والوتر.
قال الإمام أحمد رحمه الله فيمن يواظب على ترك سنة الصلاة: «إنه رجل سوء؛ لأنه بالمداومة يكون راغبًا عن السنة، وتلحقه التهمة».
([1]) « منهاج السنة » (1/ 62)، و « الفتاوى الكبرى » (4/ 461).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد