×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

وإن كرر الأيمان قبل التكفير على فعل واحد موجبها واحد، ثم حنث فيها؛ فعليه كفارة واحدة...

وكذا لو حلف يمينًا واحدة على عدة أشياءٍ؛ كما لو قال: والله لا آكل ولا أشرب ولا ألبس، ثم حنث في أحد من هذه الأشياء؛ فعليه كفارة واحدة، وانحلت البقية، لأنها يمين واحدة.

أما إذا حلف عدة أيمان على عدة أفعال ثم حنث فيها، فعليه كفارة لكل يمين.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ([1]): «من كرر أيمانًا قبل التكفير؛ فروايات، ثالثها -وهو الصحيح-: إن كانت على فعل، فكفارة، وإلا؛ فكفارات» انتهى.

وإن حلف لا يفعل شيئًا ففعله ناسيًا أو مكرهًا أو جاهلاً أنه المحلوف عليه؛ لم يحنث، ولم تجب عليه كفارة، لقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَاۚ [البَقَرَة: 286]، ولأن فعل المكره غير منسوب إليه، وقد رفع الله عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «إذا حلف على إنسان قاصدًا إكرامه؛ لا يحنث مطلقًا، إلا إذا كان قاصدًا إلزامه؛ فإنه يحنث...» انتهى.

·        تنبيه:

يقول الله تعالى بعدما ذكر كفارة اليمين: ﴿وَٱحۡفَظُوٓاْ أَيۡمَٰنَكُمۡۚ [المَائدة: 89]، فأمر سبحانه بحفظ الأيمان، ومعناه عدم المسارعة إلى اليمين،


الشرح

([1])  « الفتاوى الكبرى » (4/ 623).