أو المسارعة إلى الحنث فيها، أو أنها لا تترك
بدون كفارة، وعلى كل، ففي الآية الكريمة الأمر باحترام اليمين، وعدم الاستهانة
بها.
ومما يجب التنبيه
عليه أن بعض الناس إذا حلف؛ يحتال على مخالفة اليمين ويظن أنه بهذه الحيلة يسلم من
تبعة اليمين.
وقد نبه الإمام ابن
القيم ([1]) رحمه الله على ذلك
بقوله: «ومن الحيل الباطلة: لو حلف لا يأكل هذا الرغيف، أو لا يسكن في الدار هذه
السنة، أو لا يأكل هذا الطعام؛ قالوا: يأكل الرغيف ويدع منه لقمة واحدة، ويسكن
السنة كلها إلا يومًا واحدًا، ويأكل الطعام كله إلا القدر اليسير منه ولو أنه
لقمة، وهذه حيلة باطلة باردة، ومتى فعل ذلك؛ فقد أتى بحقيقة الحنث، وفعل نفس ما
حلف عليه، ثم يلزم هذا المتحيل أن يُجَوّز للمكلف كل ما نهى الشارع عن جملته،
فيفعله إلا القدر اليسير منه؛ فإن البر والحنث في الأيمان نظير الطاعة والمعصية في
الأمر والنهي، ولذلك لا يبرأ إلا بفعل المحلوف عليه جميعه لا يفعل بعضه كما لا
يكون مطيعًا إلا بفعله جميعه، ويحنث بفعل بعضه كما يعصي بفعل بعضه» انتهى.
ومن الناس من يحلف
على عدم فعل شيء ثم يوكل من يفعله بدلاً عنه وهذا من الحيل التي لا تبرئ ذمته من
تبعة اليمين؛ إلا إذا كان قاصدًا عدم مباشرة فعل الشيء بنفسه؛ فله ما نوي.
وعلى كل حال؛ فشأن
الأيمان شأن عظيم، لا يجوز التساهل به، ولا الاحتيال للتخلص من حكمه.
***
([1]) « إعلام الموقعين » (3/ 294).
الصفحة 4 / 548
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد