والدليل على التوريث
بالولاء قوله صلى الله عليه وسلم: «الْوَلاَءُ لُحْمَةٌ، كَلُحْمَةِ النَّسَبِ»
رواه ابن حبان في «صحيحه» والحاكم وصححه ([1])، فشبه الولاء
بالنسب، والنسب يورث به؛ فكذا الولاء، وهذا بالإجماع، وفي «الصحيحين» أن النبي صلى
الله عليه وسلم قال: «إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» ([2]).
· أقسام الورثة باعتبار الجنس:
الورثة ينقسمون
باعتبار الجنس إلى ذكور وإناث.
والوارثون من الذكور
عشرة.
الابن وابنه وإن نزل
بمحض الذكور؛ لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ
لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ﴾ [النِّسَاء: 11]،
وابن الابن يعد ابنًا؛ لقوله تعالى: ﴿يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ﴾ [الأعرَاف: 26]، ﴿يَٰبَنِيٓ
إِسۡرَٰٓءِيلَ﴾ [البقرة: 40].
والأب وأبوه وإن علا
بمحض الذكور؛ كأبي الأب وأبي الجد؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا
ٱلسُّدُسُ﴾ [النِّسَاء: 11]، والجد أب، وقد أعطاه النبي صلى الله
عليه وسلم السدس.
والأخ مطلقًا، سواء كان شقيقًا أو لأب أو لأم؛ لقوله تعالى: ﴿يَسۡتَفۡتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِي ٱلۡكَلَٰلَةِۚ إِنِ ٱمۡرُؤٌاْ هَلَكَ لَيۡسَ لَهُۥ وَلَدٞ وَلَهُۥٓ أُخۡتٞ فَلَهَا نِصۡفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهَا وَلَدٞۚ﴾الآية [ [النِّسَاء: 176]، فهذه في الإخوة لغير الأم، وقال في الإخوة لأم: ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ﴾ [النِّسَاء: 12].
([1]) رواه ابن حبان (4950)، والدارمي (3159)، والحاكم (7990)، والشافعي (1/338).