×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

والدليل على التوريث بالولاء قوله صلى الله عليه وسلم: «الْوَلاَءُ لُحْمَةٌ، كَلُحْمَةِ النَّسَبِ» رواه ابن حبان في «صحيحه» والحاكم وصححه ([1])، فشبه الولاء بالنسب، والنسب يورث به؛ فكذا الولاء، وهذا بالإجماع، وفي «الصحيحين» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» ([2]).

·        أقسام الورثة باعتبار الجنس:

الورثة ينقسمون باعتبار الجنس إلى ذكور وإناث.

والوارثون من الذكور عشرة.

الابن وابنه وإن نزل بمحض الذكور؛ لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ [النِّسَاء: 11]، وابن الابن يعد ابنًا؛ لقوله تعالى: ﴿يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ [الأعرَاف: 26]، ﴿يَٰبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ [البقرة: 40].

والأب وأبوه وإن علا بمحض الذكور؛ كأبي الأب وأبي الجد؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ [النِّسَاء: 11]، والجد أب، وقد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السدس.

والأخ مطلقًا، سواء كان شقيقًا أو لأب أو لأم؛ لقوله تعالى: ﴿يَسۡتَفۡتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِي ٱلۡكَلَٰلَةِۚ إِنِ ٱمۡرُؤٌاْ هَلَكَ لَيۡسَ لَهُۥ وَلَدٞ وَلَهُۥٓ أُخۡتٞ فَلَهَا نِصۡفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهَا وَلَدٞۚالآية  [ [النِّسَاء: 176]، فهذه في الإخوة لغير الأم، وقال في الإخوة لأم: ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ [النِّسَاء: 12].


الشرح

([1])  رواه ابن حبان (4950)، والدارمي (3159)، والحاكم (7990)، والشافعي (1/338).

([2])  رواه البخاري: في كتاب: (الشروط) باب: « الشروط في الولاء » (2576)، ومسلم: في كتاب: (العتق) باب: « إنما الولاء لمن أعتق » (1504).