وابن الأخ لغير أم،
أما ابن الأخ لأم؛ فلا يرث؛ لأنه من ذوي الأرحام.
والعم لغير أم وابنه
وإن نزل بمحض الذكور؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ
بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» ([1]).
والزوج؛ لقوله
تعالى: ﴿وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ﴾ [النِّسَاء: 12].
والعاشر ذو الولاء،
وهو المعتق أو من يحل محله، لقوله صلى الله عليه وسلم: «الْوَلاَءُ لُحْمَةٌ،
كَلُحْمَةِ النَّسَبِ» ([2]) وقوله: «إِنَّمَا
الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» ([3]).
· والوارثات من النساء سبع:
البنت وبنت الابن
وإن نزل أبوها بمحض الذكور؛ لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ
لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ
فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ﴾ [النِّسَاء: 11].
والأم والجدة؛ لقوله
تعالى: ﴿فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ
وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ
فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ﴾ [النِّسَاء: 11]، وعن بريدة مرفوعًا: «لِلْجَدَّةِ
السُّدُسَ، إِذَا لَمْ تَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ» رواه أبو داود ([4]).
([1]) رواه البخاري: في كتاب: (الفرائض) باب: « ميراث الولد من أبيه وأمه » (6351)، ومسلم: في كتاب: (الفرائض) باب: « ألحقوا الفرائض بأهلها » (1615).