×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

وابن الأخ لغير أم، أما ابن الأخ لأم؛ فلا يرث؛ لأنه من ذوي الأرحام.

والعم لغير أم وابنه وإن نزل بمحض الذكور؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» ([1]).

والزوج؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ [النِّسَاء: 12].

والعاشر ذو الولاء، وهو المعتق أو من يحل محله، لقوله صلى الله عليه وسلم: «الْوَلاَءُ لُحْمَةٌ، كَلُحْمَةِ النَّسَبِ» ([2]) وقوله: «إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» ([3]).

·        والوارثات من النساء سبع:

البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور؛ لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ [النِّسَاء: 11].

والأم والجدة؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ [النِّسَاء: 11]، وعن بريدة مرفوعًا: «لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ، إِذَا لَمْ تَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ» رواه أبو داود ([4]).




الشرح



([1])  رواه البخاري: في كتاب: (الفرائض) باب: « ميراث الولد من أبيه وأمه » (6351)، ومسلم: في كتاب: (الفرائض) باب: « ألحقوا الفرائض بأهلها » (1615).

([2])  رواه ابن حبان (4950)، والدارمي (3159)، والحاكم (7990)، والشافعي (1/338).

([3])  رواه البخاري: في كتاب: (الشروط) باب: « الشروط في الولاء » (2576)، ومسلم: في كتاب: (العتق) باب: « إنما الولاء لمن أعتق » (1504).

([4])  رواه أبو داود: في كتاب: (الفرائض) (2895)، والنسائي (6328)، والدار قطني (4/ 91).