×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

والأخت مطلقًا شقيقة أو لأب أو لأم؛ لقوله تعالى: ﴿كوَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ [النِّسَاء: 12]، ولقوله تعالى: [﴿إِنِ ٱمۡرُؤٌاْ هَلَكَ لَيۡسَ لَهُۥ وَلَدٞ وَلَهُۥٓ أُخۡتٞ فَلَهَا نِصۡفُ مَا تَرَكَۚ إلى قوله: ﴿فَإِن كَانَتَا ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَۚ [النِّسَاء: 176].

والزوجة، لقوله تعالى: الآية[﴿وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ [النِّسَاء: 12].

والمعتقة، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» ([1]).

هذه جملة الوارثين من الذكور والإناث.

وعند التفصيل يبلغ الرجال خمسة عشر وتبلغ الإناث عشرا، ويعرف ذلك بالتأمل والرجوع إلى المصادر. والله تعالى أعلم.

·        أنواع الورثة باعتبار الإرث:

والورثة باعتبار الإرث ثلاثة أنواع نوع يرث بالفرض، ونوع يرث بالتعصيب، ونوع يرث لكونه من ذوي الأرحام.

فصاحب الفرض: هو الذي يأخذ نصيبًا مقدرًا شرعًا لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول

والعصبة: هم الذين يرثون بلا تقدير.

وذوو الأرحام هم الذين يرثون عند عدم أصحاب الفروض غير الزوجين وعدم العصبات.


الشرح

([1])  رواه البخاري: في كتاب: (الشروط) باب: « الشروط في الولاء » (2576)، ومسلم: في كتاب: (العتق) باب: « إنما الولاء لمن أعتق » (1504).