والأخت مطلقًا شقيقة
أو لأب أو لأم؛ لقوله تعالى: ﴿كوَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً
أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ﴾ [النِّسَاء: 12]،
ولقوله تعالى: [﴿إِنِ ٱمۡرُؤٌاْ هَلَكَ لَيۡسَ لَهُۥ وَلَدٞ وَلَهُۥٓ أُخۡتٞ فَلَهَا نِصۡفُ
مَا تَرَكَۚ﴾ إلى قوله: ﴿فَإِن كَانَتَا ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ
مِمَّا تَرَكَۚ﴾ [النِّسَاء: 176].
والزوجة، لقوله
تعالى: الآية[﴿وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ﴾ [النِّسَاء: 12].
والمعتقة، لقوله صلى
الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» ([1]).
هذه جملة الوارثين
من الذكور والإناث.
وعند التفصيل يبلغ
الرجال خمسة عشر وتبلغ الإناث عشرا، ويعرف ذلك بالتأمل والرجوع إلى المصادر. والله
تعالى أعلم.
· أنواع الورثة باعتبار الإرث:
والورثة باعتبار
الإرث ثلاثة أنواع نوع يرث بالفرض، ونوع يرث بالتعصيب، ونوع يرث لكونه من ذوي
الأرحام.
فصاحب الفرض: هو الذي يأخذ
نصيبًا مقدرًا شرعًا لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول
والعصبة: هم الذين يرثون بلا
تقدير.
وذوو الأرحام هم الذين يرثون عند عدم أصحاب الفروض غير الزوجين وعدم العصبات.
([1]) رواه البخاري: في كتاب: (الشروط) باب: « الشروط في الولاء » (2576)، ومسلم: في كتاب: (العتق) باب: « إنما الولاء لمن أعتق » (1504).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد