×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

 من المرأة أو أوليائها فسخ النكاح، لأن رجلاً زوج بنته من ابن أخيه ليرفع بها خسيسته، فجعل النبي لها الخيار ([1])، وبعض العلماء يرى أن الكفاءة شرط لصحة النكاح، وهو رواية عن أحمد.

قال الشيخ تقي الدين: «الذي يقتضيه كلام أحمد أن الرجل إذا تبين له أنه ليس بكفء، فرق بينهما، وأنه ليس للولي أن يزوج المرأة من غير كفء، ولا للزوج أن يتزوج، ولا للمرأة أن تفعل ذلك، وأن الكفاءة ليست بمنزلة الأمور المالية مثل مهر المرأة: إن أحبت المرأة والأولياء طلبوه وإلا تركوه، ولكنه أمر ينبغي لهم اعتباره» انتهى.

***


الشرح

([1])  رواه النسائي: في كتاب: (النكاح) (5390)، وابن ماجه (1874)، والدارقطني (2/232)، والبيهقي (5390).