×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

أولا: قوله تعالى: ﴿وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِۚ [الأنفَال: 75]، وأصحاب الفروض من ذوي أرحام الميت، فهم أولى بماله، وأحق من غيرهم.

ثانيا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَرَكَ مَالاً، فَلِوَرَثَتِهِ» رواه البخاري ومسلم ([1])، وهذا عام في جميع المال الذي يتركه الميت، ومنه ما يبقى بعد الفروض، فيكون أصحاب الفروض أحق به؛ لأنه من مال مورثهم.

ثالثًا: جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لما جاءه يعوده من مرض أصابه: «يا رسول الله! لا يرثني إلا ابنة لي» ([2]) ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم حصر الميراث في بنته، ولو كان ذلك خطأ؛ لم يقره؛ فدل الحديث على أن صاحب الفرض يأخذ ما بقي بعده فرضه إذا لم يكن هناك عاصب، وهذا هو الرد.

والذين يرد عليهم هم جميع أصحاب الفروض، ما عدا الزوجين لأن الزوجين قد يكونان من غير ذوي الأرحام؛ فلا يدخلان في عموم قوله تعالى: ﴿وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِ [الأحزَاب: 6].

وقد اتفق أهل العلم على أنه لا يرد على الزوجين؛ إلا ما روي عن عثمان رضي الله عنه، أنه رد على زوج وهذا يحتمل أنه أعطاه لسبب غير الرد؛ ككونه عصبة أو ذا رحم، فأعطاه من أجل ذلك، لا من أجل الرد. والله أعلم.

***


الشرح

([1])  رواه البخاري: في كتاب: (الكفالة) باب: « الدين » (2176)، ومسلم: في كتاب: (الفرائض) باب: « من ترك مالاً فلورثته » (1619).

([2])  رواه البخاري: في كتاب: (المغازي) باب « حجة الوداع » (4147)، ومسلم: في كتاب: (الوصية) باب: « الوصية بالثلث » (1628).