وحيث يثبت لأحدهما
الخيار؛ فإنه لا يتم إلا عند الحاكم؛ لأنه يحتاج إلى اجتهاد ونظر، فيفسخه الحاكم
بطلب من له الخيار، أو يأذن لمن له الخيار فيفسخ.
وإن تم الفسخ قبل
الدخول، فلا مهر لها؛ لأن الفسخ إن كان منها؛ فقد جاءت الفرقة من قبلها، و إن كان
منه؛ فقد دلست عليه العيب، فكان الفسخ بسببها.
وإن كان الفسخ بعد
الدخول، فلها المهر المسمى في العقد، لأنه وجب بالعقد، واستقر بالدخول؛ فلا يسقط.
ولا يصح تزويج
الصغيرة والمجنونة والمملوكة بمن فيه عيب يرد به النكاح لأن وليهن لا ينظر لهن إلا
بما فيه الحظ والمصلحة لهن، وإن لم يعلم وليهن بالعيب؛ فسخ النكاح إذا علم؛ إزالة
للضرر عنهن.
وإذا رضيت الكبيرة
العاقلة مجبوبًا أو عنّينًا لم يمنعها وليها، لأن الحق في الوطء لها دون غيرها.
وإن رضيت بالتزوج من
مجنون ومجذوم وأبرص فلوليها منعها منه؛ لأن في ذلك ضررًا يخشى تعديه إلى الولد،
وفيه منقصة على أهلها.
***
الصفحة 2 / 548
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد