×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

أكثر بحسب الأحوال، وذلك أن للحمل المولود بعد وفاة المورث ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن تلده حيًا قبل مضي زمن أقل مدة الحمل من موت المورث؛ ففي هذه الحالة يرث مطلقًا؛ لأن حياته بعد الولادة في هذه المدة دليل على أنه كان موجودًا قبل موت المورث، وأقل مدة الحمل ستة أشهر بإجماع العلماء؛ لقوله تعالى: ﴿لوَحَمۡلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهۡرًاۚ [الأحقاف: 15]، مع قوله تعالى: ﴿وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ [البَقَرَة: 233]، فإذا طرح الحولان وهما أربعة وعشرون شهرًا من ثلاثين شهرًا؛ بقي ستة أشهر، وهي أقل مدة الحمل.

الحالة الثانية: أن تلده بعد مضي زمن أكثر مدة الحمل من موت المورث؛ ففي هذه الحالة لا يرث، لأن ولادته بعد هذه المدة تدل على حدوثه بعد موت المورث.

·        وقد اختلف العلماء في تحديد أكثر مدة الحمل على ثلاثة أقوال:

الأول: أن أكثر مدة الحمل سنتان؛ لقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «لا يبقى الولد في بطن أمه أكثر من سنتين» ([1])، ومثل هذا لا مجال للاجتهاد فيه؛ فله حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

الثاني: أن أكثر مدة الحمل أربع سنين؛ لأن ما لا نص فيه يرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد بقاء الحمل في بطن أمه إلى أربع سنين.

الثالث: أن أكثر مدة الحمل خمس سنين.


الشرح

([1])  رواه البيهقي (15330)، والدارقطني (3/322).