وأرجح الأقوال
-والله أعلم- أن أكثر مدة الحمل أربع سنين؛ لأنه لم يثبت بالتحديد دليل، فيرجع فيه
إلى الوجود، وقد وجد أربع سنين، والله أعلم.
الحالة الثالثة: أن تلده فيما فوق،
الحد الأدنى لمدة الحمل ودون الحد الأعلى لها؛ ففي هذه الحالة: إن كانت تحت زوج أو
سيد يطؤها في هذه المدة؛ فإن الحمل لا يرث من الميت، لأنه غير متحقق الوجود حين
موت المورث، لاحتمال أن يكون من وطء حادث بعد موت المورث، وإن كانت لا توطأ في هذه
المدة لعدم الزوج أو السيد أو غيبتهما أو تركهما الوطء عجزًا أو امتناعًا؛ فإن
الحمل يرث؛ لأنه متحقق الوجود.
هذا وقد اتفق
العلماء على أن المولود إذا استهل بعد ولادته، فقد تحققت ولادته حيًا حياة مستقرة،
واختلفوا فيما سوى الاستهلال؛ كالحركة والرضاع أو التنفس، فمن العلماء من يقتصر
على الاستهلال ولا يلحق به غيره من هذه الأمور، ومنهم من يعمم فيلحق بالاستهلال كل
ما دل على حياة المولود، وهذا هو الراجح؛ لأن الاستهلال لا يقتصر تفسيره على
الصراخ فقط، بل يشمل الحركة ونحوها عند بعض العلماء، وحتى لو اقتصر تفسير
الاستهلال على الصوت والصراخ؛ فإن ذلك لا يمنع الاستدلال بالعلامات الأخرى، والله
أعلم.
· كيفية توريث الحمل:
إذا كان في الورثة حمل، وطلبوا القسمة قبل وضعه ومعرفة حالته من حيث الإرث وعدمه؛ فالذي ينبغي في هذه الحالة الانتظار حتى يعرف مصير الحمل، خروجًا من الخلاف، ولتكون القسمة مرة واحدة.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد