فإن لم يرض الورثة
بالتأخير والانتظار إلى وضع الحمل؛ فهل يمكنون من القسمة؛ اختلف العلماء في ذلك
على قولين:
القول الأول: أنهم لا يمكنون
وذلك؛ للشك في شأن الحمل، وجهالة حالته، وتعدد الاحتمالات في شأنه تعددًا يترتب
عليه اختلاف كبير في مقدار إرثه لإرث من معه.
القول الثاني: أن الورثة يمكنون
من طلبهم، ولا يجبرون على الانتظار، لأن فيه إضرارًا بهم؛ إذ ربما يكونون أو يكون
بعضهم فقراء، ومدة الحمل قد تطول، والحمل يحتاط له، فيوقف له ما يضمن سلامة نصيبه؛
فلا داعي للتأخير.
وهذا والقول الراجح
فيما يظهر، لكن اختلف أصحاب هذا القول في المقدار الذي يوقف له، لأن الحمل في
البطن لا يعلم حقيقته إلا الله، تتجاذبه احتمالات كثيرة، من حياته وموته، وتعدده
وانفراده، وذكوريته وأنوثيته، ولا شك أن هذه الاحتمالات المتعددة تؤثر على مقدار
إرثه وإرث من معه؛ لذلك اختلفوا في المقدار الذي يوقف للحمل على أقوال:
القول الأول: أنه لا ضبط لعدد الحمل؛ لأنه لا يعلم أكثر عدد ما تحمل به المرأة من الأجنة، لكن ينظر في حالة الورثة الذين يرثون مع الحمل، فمن يرث في بعض التقادير دون بعض، أو كان نصيبه غير مقدر؛ كالعاصب؛ فهذا لا يعطى شيئًا، ومن يرث في جميع التقادير متفاضلاً؛ فإنه يعطى الأنقص، ومن لا يختلف نصيبه في جميع التقادير؛ فإنه يعطى نصيبه كاملاً، ثم يوقف الباقي بعد هذه الاعتبارات؛ إلا أن ينكشف أمر الحمل.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد