القول الثاني: أنه يعامل الحمل
بالأحظ، ويعامل الورثة معه بالأضر، فيوقف للحمل الأكثر من ميراث ذكرين أو أنثيين،
ويعطى الوارث معه اليقين من نصيبه، فإذا ولد الحمل، وتبين أمره؛ أخذ من الموقوف ما
يستحقه ورد الباقي إن كان أكثر من نصيبه أو أخذه كاملاً إن كان قدر نصيبه، وإن كان
أنقص من نصيبه؛ رجع على الورثة بما نقص.
القول الثالث: أنه يوقف للحمل حظ
ابن واحد أو بنت واحدة أيهما أكثر، لأن الغالب المعتاد أن لا تلد الأنثى أكثر من
واحد في بطن واحد، فينبني الحكم على الغالب، ويأخذ القاضي من الورثة كفيلاً
بالزيادة على نصيب الواحد، لأن الحمل عاجز عن النظر لنفسه، فينظر له القاضي
احتياطًا.
والراجح من هذه
الأقوال ما كان فيه الاحتياط أكثر، وهو القول الثاني؛ لأن ولادة الاثنين في بطن
واحد كثيرة الوقوع، وما زاد على الاثنين نادر، وأخذ الكفيل كما في القول الثالث قد
يتعذر، وحتى لو وجد الكفيل؛ فقد يعتريه ما يعتريه، فيعجز عن التحمل، فيضيع حق
الحمل إذا تبين أكثر من واحد.
فعلى القول المرجح
يجعل للحمل ستة مقادير، لأنه إما أن ينفصل حيًا حياة مستقرة، وإما أن ينفصل ميتًا،
وإذا انفصل حيًا حياة مستقرة، فإما أن يكون ذكرًا فقط، أو أنثى فقط، أو ذكرًا
وأنثى، أو ذكرين، أو أنثيين، فهذه ستة مقادير، يجعل لكل تقدير مسألة، وتجرى عليها
العملية الحسابية، وينظر في أحوال الورثة: فمن كان يرث في جميع المسائل متساويًا،
أعطيته نصيبه كاملاً، ومن كان يرث فيها متفاضلاً؛ أعطيته الأنقص، ومن كان يرث في
بعضها دون بعض؛ لم تعطه شيئًا، ويوقف الباقي إلى أن يتضح حال الحمل كما سبق، والله
أعلم.
***
الصفحة 5 / 548
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد