×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

والأسفل بالأسفل، وتؤخذ الشفة بالشفة؛ العليا بالعليا، والسفلى بالسفلي؛ لقوله تعالى﴿وَٱلۡجُرُوحَ قِصَاصٞۚ ولأن كلا من الجفن والشفة له حد ينتهي إليه، وتؤخذ الإصبع بالإصبع التي تماثلها في موضعها وفي اسمها، وتؤخذ الكف بالكف المماثلة؛ اليمنى باليمنى، واليسرى باليسرى، ويؤخذ الرفق بمثله؛ الأيمن بالأيمن، والأيسر بالأيسر؛ للمماثلة فيهما، ويؤخذ الذكر بالذكر، لأن له حدًا ينتهي إليه، ويمكن القصاص فيه من غير حيف؛ لعموم قوله تعالى﴿وَٱلۡجُرُوحَ قِصَاصٞۚ.

·        ويشترط للقصاص في الطرف ثلاثة شروط:

الشرط الأول: الأمن من الحيف، وذلك بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه، فإن لم يكن كذلك، لم يجز القصاص، فلا قصاص في جراحة لا تنتهي إلى حد؛ كالجائفة، وهي التي تصل إلى باطن الجوف؛ لأنها ليس لها حد ينتهي القطع إليه، ولا قصاص في كسر عظم غير سن؛ ككسر الساق والفخذ والذراع؛ لعدم إمكان المماثلة، أما كسر السن؛ فيجري فيه القصاص؛ بأن يبرد سن الجاني حتى يؤخذ منه قدر ما كسر من سن المجني عليه.

الشرط الثاني: التماثل بين عضوي الجاني والمجني عليه في الاسم والموضع؛ فلا تؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين من الأيدي والأرجل والأعين والآذان ونحوها، لأن كل واحد منها يختص باسم، وله منفعة خاصة؛ فلا تماثل، ولا تؤخذ خنصر ببنصر من الأصابع، للاختلاف في الاسم، ولا يؤخذ عضو أصلي بعضو زائد.

الشرط الثالث: استواء العضوين من الجاني والمجني عليه في الصحة والكمال، فلا يؤخذ يد أو رجل صحيحة بيد أو رجل شلاء،


الشرح