×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

 ولا تؤخذ يد أو رجل كاملة الأصابع أو الأظفار بناقصتها، ولا تؤخذ عين صحيحة بعين قائمة، وهي التي بياضها وسوادها صافيان غير أنها لا تبصر؛ لعدم التساوي، ولا يؤخذ لسان ناطق بلسان أخرس؛ لنقصه، ويؤخذ العضو الناقص بالعضو الكامل، فتؤخذ الشلاء بالصحيحة، وناقصة الأصابع بكاملة الأصابع، لأن المعيب من ذلك كالصحيح في الخلقة، وإنما نقص في الصفة، ولأن المقتص يأخذ بعض حقه؛ فلا حيف، وإن شاء أخذ الدية بدل القصاص.

·        وأما القصاص في الجروح:

فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم؛ لإمكان الاستيفاء فيه بلا حيف ولا زيادة، وذلك كالشَّجَّة الموضِحَة في الرأس والوجه، وكجرح العضد والساق والفخذ والقدم؛ لقوله تعالى﴿وَٱلۡجُرُوحَ قِصَاصٞۚ.

وأما ما لا ينتهي إلى عظم، فلا يجوز القصاص فيه من الجراحات، سواء كانت شجَّة أو غيرها؛ كالجائفة، وهي التي تصل إلى باطن جوف؛ كبطن وصدر ونحر؛ لعدم الأمن من الحيف والزيادة.

روى ابن ماجه مرفوعًا: «لاَ قَوَدَ فِي الْمَأْمُومَةِ، وَلاَ الْجَائِفَةِ، وَلاَ الْمُنَقِّلَةِ» ([1]) والمأمومة: هي الشَّجَّة التي تصل إلى جلدة الدماغ، والجائفة: هي التي تصل إلى باطن جوف، والمنقلة: هي التي تشم الرأس وتنقل العظام.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ([2]): «القصاص في الجراح ثابت بالكتاب والسنة والإجماع بشرط المساواة، فإذا شجه؛ فله شجه كذلك،


الشرح

([1])  رواه ابن ماجه: في كتاب: (الديات) (2637)، والبيهقي (15880)، وأبو يعلى (6700).

([2])  « السياسة الشرعية » (127)، و « مجموع الفتاوى » (28/ 378).