×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

فإذا لم يمكن؛ مثل أن يكسر عظمًا باطنًا، أو شجه دون الموضحة؛ فلا يشرع القصاص، بل تجب الدية».

وأما القصاص في الضربة بيده أو بعصا أو سوط ونحو ذلك:

قال الشيخ: «فقالت طائفة: لا قصاص فيه، بل فيه التعزير، والمأثور عند الخلفاء وغيرهم من الصحابة والتابعين: أن القصاص مشروع في ذلك، وهو نص أحمد وغيره من الفقهاء، وبذلك جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصواب».

قال عمر: «إني ما أرسل عمالي ليضربوا أبشاركم، فوالذي نفسي بيده؛ من فعل لأقصنه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه» رواه أحمد ([1]). ومعناه أن يضرب الوالي رعيته ضربًا غير جائز، فأما الضرب المشروع؛ فلا قصاص فيه بالإجماع» انتهى كلام الشيخ.

وقال ابن القيم رحمه الله ([2]): «قالت الشافعية والحنفية والمالكية ومتأخروا الأصحاب: لا قصاص في اللطمة والضربة، وحكى بعضهم الإجماع، وخرجوا عن محض القياس وموجب النصوص وإجماع الصحابة.

وقال تعالى: ﴿وَإِنۡ عَاقَبۡتُمۡ فَعَاقِبُواْ بِمِثۡلِ مَا عُوقِبۡتُم بِهِۦۖ [النّحل: 126]، فالواجب للملطوم أن يفعل بالجاني عليه كما فعل به؛ فلطمة بلطمة، وضربة بضربة، في محلها، بالآلة التي لطمه بها، أو مثلها أقرب إلى المماثلة المأمور بها حسًا وشرعًا من تعزير بغير جنس اعتدائه وصفته، وهذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه، ومحض القياس، ونصوص أحمد» انتهى.

***


الشرح

([1])  رواه أحمد (286)، وأبو داود (4537)، والنسائي في « الكبرى » (6979)، والحاكم (8356)، وابن أبي شيبة (32921)، والطيالسي (54).

([2])  « إعلام الموقعين » (1/ 318).