وكذا لو كان القتل ناتجا عن فعل مأذون فيه
شرعًا، كالمؤدب والمداوي إذا ترتب على التأديب والعلاج موت المؤدب والمعالج.
وذهب الحنابلة إلى
أن القتل الذي يمنع الإرث هو القتل بغير حق، وهو ما وجب ضمانه بقود أو دية أو
كفارة؛ كالقتل العمد وشبه العمد والخطأ وما جرى مجراه كالقتل بالسبب والقتل من
الصبي والمجنون والنائم، وما ليس بمضمون بشيء مما ذكر؛ فإنه لا يمنع الميراث؛
كالقتل قصاصًا أو حدًا أو دفعًا عن النفس أو كان القاتل عادلاً والمقتول باغيًا أو
كان القتل ناتجًا عن فعل مأذون به شرعًا، كالتأديب والعلاج.
وكذا مذهب الحنفية،
إلا أنهم اعتبروا القتل بالتسبب لا يمنع الميراث، كما لو حفر بئرًا أو وضع حجرًا
في الطريق، فانقتل بذلك مورثه، وكذا القتل بغير قصد لا يمنع الميراث؛ كالقتل من
الصبي والمجنون.
· وعند المالكية أن القاتل له
حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون قتل مورثه
عمدًا وعدوانًا؛ ففي هذه الحالة لا يرث من مال مورثه ولا من ديته.
الحالة الثانية: أن يكون قتل مورثه
خطأ؛ ففي هذه الحالة يرث من ماله، ولا يرث من ديته، ووجه توريثه من المال عندهم في
هذه الحالة أنه لم يتعجله بالقتل، ووجه كونه لم يرث من الدية، لأنها واجبة عليه،
ولا معنى لكونه يرث من شيء يجب عليه.
وباستعراض هذه الأقوال نجد القول الوسط منها، وهو أن القتل الذي يوجب الضمان على القاتل يمنع الميراث، والقتل الذي لا يوجب الضمان على القاتل لا يمنع الميراث، كما قال به الحنابلة والحنفية،
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد