×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

لأن ما أوجب الضمان يكون القاتل فيه غير معذور ومتحملاً لمسئوليته، فيترتب على ذلك حرمانه من الميراث، وما لا يوجب الضمان يكون القاتل معذورًا فيه وغير متحمل لمسئوليته؛ فلا يمنعه من الميراث، ولو عملنا بقول الشافعية، فجعلنا كل قتل يمنع الميراث، لكان ذلك سببًا لعدم إقامة الحدود الواجبة ولعدم استيفاء الحقوق كالقصاص ونحوه.

فعلى هذا يكون عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ» ([1]): مخصوصًا بما إذا كان القتل بغير حق وغير مضمون والله تعالى أعلم.

***


الشرح

([1])  رواه ابن ماجه: في كتاب: (الديات) (2646)، أبو داود (4564)، والنسائي (6367)، وابن أبي شيبة (31394).