نُشُوزًا أَوۡ إِعۡرَاضٗا
فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يُصۡلِحَا بَيۡنَهُمَا صُلۡحٗاۚ وَٱلصُّلۡحُ
خَيۡرٞۗ﴾ [النِّسَاء: 128]،قالت عائشة رضي الله عنها ([1]): «هِيَ
الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لاَ يَسْتَكْثِرُ مِنْهَا، فَيُرِيدُ طَلاَقَهَا
وَيَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا، تَقُولُ لَهُ: أَمْسِكْنِي وَلاَ تُطَلِّقْنِي، ثُمَّ
تَزَوَّجْ غَيْرِي فَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَيَّ وَالْقِسْمَةِ
لِي»، وسودة ([2]) حين أسنت وخشيت أن
يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يومي لعائشة رضي الله عنها.
ومن تزوج بكرًا ومعه
غيرها؛ أقام عندها سبعًا ثم دار على نسائه بعد السبع، ولا يحتسب عليها تلك السبع،
وإن تزوج ثيبًا؛ أقام عندها ثلاثة، ثم دار على نسائه، ولا يحتسب عليها تلك الثلاث؛
لحديث أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه: «مِنَ السُّنَّةِ، إِذَا تَزَوَّجَ
الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ، أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَقَسَمَ؛
وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا، ثُمَّ
قَسَمَ» ([3]) قال أبو قلابة: لو
شئت لقلت: إن أنسًا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الشيخان.
وإن أحبت الثيب أن يقيم عندها سبعًا، فعل، وقضى مثلهن للبواقي من ضراتها، ثم بعد ذلك يبتدئ القسم عليهن ليلة ليلة، وذلك لحديث أم سلمة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها، أقام عندها ثلاثة أيام، وقال: «إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي» رواه أحمد ومسلم ([4]) وغيرهما.
([1]) رواه البخاري: في كتاب: (النكاح)، باب: « أن المرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا » (4910).
([2]) رواه البخاري: في كتاب: (الهبة وفضلها)، باب: « هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج » (2453)، ومسلم: في كتاب: (التوبة)، باب: « في حديث الإفك وقبول توبة القاذف » (2770).