ومما يتعلق بهذا
الموضوع مبحث النشوز، وهو معصية الزوجة لزوجها فيما يجب عليها له مأخوذ من النشز،
وهو ما ارتفع من الأرض، فكأنها ارتفعت وتعالت عما فرض عليها من المعاشرة بالمعروف.
ويحرم على الزوجة
فعل ذلك من غير مبرر، فإذا ظهر للزوج من زوجته شيء من علامات النشوز كأن لا تجيبه
إلى الاستمتاع، أو تتثاقل إذا طلبها، فإنه عند ذلك يعظها ويخوفها بالله ويذكرها
بحقه عليها وما عليها من الإثم إذا خالفته، فإن أصرت على النشوز بعد الوعظ فإنه
يهجرها في المضجع بأن يترك مضاجعتها ولا يكلمها مدة ثلاثة أيام، فإن أصرت بعد
الهجر؛ فإنه يضربها ضربًا غير مبرح -أي: غير شديد-؛ لقوله تعالى: ﴿وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ
نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ﴾ [النِّسَاء: 34].
وإذا ادعى كل من
الزوجين ظلم الآخر له، وتعذر الإصلاح بينهما فإن الحاكم يبعث حكمين عدلين من
أهلهما، لأن الأقارب أخبر بالعلل الباطنة، وأقرب إلى الأمانة والنظر في المصلحة،
وعليهما أن ينويا الإصلاح، لقوله تعالى: ﴿وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ
أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ
بَيۡنَهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرٗا﴾ [النِّسَاء: 35]،
والحكمان يفعلان الأصلح من جمع وتفريق بعوض أو بدون عوض، وما انتهيا إليه؛ عمل به؛
حلا للإشكال. والله أعلم.
***
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد