×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله ([1]): «والحشيشة نجسة في الأصح، وهي حرام، سواء سكر منها أم لم يسكر، والمسكر منها حرام باتفاق المسلمين، وضررها من بعض الوجوه أعظم من ضرر الخمر، وظهورها في المائة السادسة» انتهى كلامه.

وهذه الحشيشة وسائر المخدرات من أعظم ما يفتك اليوم بشباب المسلمين، وهي أعظم سلاح يصدره الأعداء ضدنا، ويروجها المفسدون في الأرض من اليهود وعملائهم؛ ليفتكوا بالمسلمين، ويفسدوا شبابهم، ويعطلوهم عن الاتجاه للعمل لمجتمعاتهم والجهاد لدينهم وصد عدوان المعتدين على شعوبهم وبلادهم، حتى أصبح كثير من شباب المسلمين مخدرين، عالة على مجتمعهم، أو يعيشون رهن السجون، كل ذلك من آثار رواج تلك المخدرات والمسكرات في بلاد المسلمين؛ فلا حول ولا قوة. إلا بالله العلي العظيم.

والخمر حرام بأي حال، لا يجوز شربه، لا للذة ولا لتداو ولا لعطش ولا غيره:

أما تحريم التداوي بالخمر؛ فلقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ» ([2]) رواه مسلم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: «إِنَّ اللَّهَ عز وجل لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ» ([3]).

أما تحريم شربه لدفع العطش؛ فلأنه لا يحصل به ري، بل فيه من الحرارة ما يزيد العطش.


الشرح

([1])  « مجموع الفتاوى » (34/ 204، 210)، « الفتاوى الكبرى » (4/ 309، 600).

([2])  رواه مسلم: في كتاب: (الأشربة)، باب: « تحريم التداوي بالخمر » (1984).

([3])  رواه البخاري: معلقا في كتاب: (الأشربة)، باب: « شراب الحلوى والعسل » رقم (14).