وإذا شرب المسلم
خمرًا أو شرب ما خلط به كالكولونيا ونحوها من الأطياب التي فيها كحول تسكر، متى
شرب المسلم شيئًا من ذلك مختارًا عالمًا أن كثيره يسكر؛ فإنه يجب أن يقام عليه
الحد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ»
رواه أبو داود وغيره ([1]).
ومقدار حد الخمر
ثمانون جلدة لأن عمر استشار الناس في حد الخمر، فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله
عنه: «اجعله كأخف الحدود ثمانين. فضرب عمر ثمانين، وكتب إلى خالد وأبي عبيدة في
الشام». رواه الداراقطني وغيره ([2]) وكان هذا بمحضر
المهاجرين والأنصار، فلم ينكره أحد منهم.
قال الإمام ابن
القيم رحمه الله ([3]): «الحق أن عمر حد
الخمر بحد القذف، وأقره الصحابة».
وقال شيخ الإسلام
ابن تيمية رحمه الله ([4]): «حد الشرب ثابت
بالسنة وإجماع المسلمين أربعون، والزيادة يفعلها الإمام عند الحاجة إذا أدمن الناس
الخمر وكانوا لا يرتدعون بدونها».
وقال ([5]): «الصحيح أن الزيادة على الأربعين إلى الثمانين ليست واجبة على الإطلاق، ولا محرمة على الإطلاق، بل يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام، كما جوزنا له الاجتهاد في صفة الضرب فيه...» انتهى.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد