ويثبت حد الخمر
بإقرار الشارب أو بشهادة عدلين.
واختلف العلماء: هل
يثبت حد الخمر على من وجدت فيه رائحتها على قولين: فقيل: لا يحد بل يعزر، وقيل:
يقام عليه الحد إذا لم يدع شبهة، وهو رواية عن أحمد وقول مالك واختيار الشيخ تقي
الدين ابن تيمية رحمه الله، قال شيخ الإسلام ([1]): «من قامت عليه
شواهد الحال بالجناية كرائحة الخمر أولى بالعقوبة ممن قامت عليه شهادة به أو
إخباره عن نفسه التي تحتمل الصدق والكذب، وهذا متفق عليه بين الصحابة».
وقال ابن القيم رحمه
الله ([2]): «حكم عمر وابن
مسعود بوجوب الحد برائحة الخمر في الرجل أو غيره، ولم يعلم لهما مخالف». انتهى.
وخطر الخمر عظيم،
وهي مطية الشيطان التي يركبها للإضرار بالمسلمين؛﴿إِنَّمَا
يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ
وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ
أَنتُم مُّنتَهُونَ﴾ [المَائدة: 91].
والخمر أم الخبائث، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم فيها عشرة؛ حيث قال: «لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ، وَشَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ» ([3])، فيجب على المسلمين أن يقفوا في مقاومتها موقف الحزم والشجاعة؛ بحسم مادتها، وعقوبة من
([1]) انظر: « إعلام الموقعين » (2/ 119).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد