×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

 أو يفقد بين أهله، كأن يخرج لصلاة ونحوها؛ فلا يرجع فهذا ينتظر أربع سنين منذ فقد؛ لأنها مدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار، فانقطاع خبره إلى هذه المدة يغلب على الظن أنه غير حي.

الثانية: أنه يكون الغالب على المفقود السلامة؛ كمن سافر لتجارة أو سياحة أو طلب علم، فخفي خبره؛ فهذا ينتظر تتمة تسعين سنة منذ ولد، لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا.

والراجح هو القول الأول، وهو أنه يرجع في تحديد مدة انتظار المفقود إلى اجتهاد الحاكم؛ لأن ذلك يختلف باختلاف الأوقات والبلدان والأشخاص؛ لأنه في زماننا توفرت وسائل الإعلام والمواصلات، حتى صار العالم كله بمثابة البلد الواحد، مما يختلف الحال به عن الزمان السابق اختلافًا كبيرًا.

فإذا مات مورث المفقود في مدة الانتظار المذكورة:

فإن لم يكن له وارث غير المفقود؛ وقف جميع ماله، إلى أن يتضح الأمر، أو تمضي المدة.

وإن كان له ورثة غير المفقود، فقد اختلف العلماء في كيفية مسألتهم على أقوال، أرجحها قول أكثر العلماء: أنه يعامل الورثة الذين مع المفقود بالأضر، فيعطى كل منهم إرثه المتيقن، ويوقف الباقي، وذلك بأن تقسم المسألة على اعتبار المفقود حيًا، ثم تقسم على اعتباره ميتًا، فإن كان يرث في المسألتين متفاضلاً؛ يعطى الأنقص، ومن يرث فيهما متساويًا يعطى نصيبه كاملاً، ومن يرث في إحدى المسألتين فقط؛ لا يعطى شيئًا، ويوقف الباقي إلى تبين أمر المفقود.


الشرح