الثامنة:
المُنَقِّلَة: وهي التي توضح العظم وتهشمه وتنقل العظام بحيث تحتاج إلى جمع لتلتئم، ويجب
فيها خمس عشرة من الإبل، لحديث عمرو بن حزم الذي كتبه له النبي صلى الله عليه وسلم،
قال: «وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشَرَةَ مِنَ الإِبِلِ» ([1]).
التاسعة: المأمومة: وهي التي تصل إلى
أم الدماغ؛ أي: جلدة الدماغ.
العاشرة: الدامغة: وهي التي تخرق تلك
الجلدة.
ويجب في كل واحدة من
هاتين الشجتين المأمومة والدامغة ثلث الدية؛ لحديث عمرو بن حزم: «وَفِي
الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ»، والدَّامِغَة أبلغ منها؛ فهي أولى منها،
والغالب أن صاحبها لا يسلم، ولذلك لم يرد بخصوصها تقدير.
وفي الجراحة الجائفة
ثلث الدية؛ لما في كتاب عمرو بن حزم: «وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ».
قال الإمام الموفق ([2]): «وهو قول عامة أهل
العلم، منهم أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل الحديث وأصحاب الرأي».
والمراد بالجائفة: الجراحة التي تصل إلى باطن جوف بطنٍ وظهرٍ وصدرٍ وحلقٍ ومثانةٍ.
([1]) سبق تخريجه.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد