×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

وأما ما يجب في كسر العظام:

فيجب في الضلع إذا جبر بعد كسره؛ كما كان: بعير، ويجب في كل واحدة من الترقوتين: بعير؛ لما روي عن عمر رضي الله عنه؛ أنه قال: «في الضلع جمل، وفي الترقوة جمل» ([1]) والترقوة هي العظم المستدير حول العنق من النحر إلى الكتف، ولكل إنسان ترقوتان.

وإن انجبر الضلع أو الترقوة بدون استقامة، وجب في ذلك حكومة.

ويجب في كسر الذراع، وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد، إذا جبر مستقيمًا: بعيران، كما يجب ذلك أيضًا في كسر الفخذ وكسر الساق وكسر الزند، لما روى سعيد عن عمرو بن شعيب: أن عمرو بن العاص رضي الله عنه كتب إلى عمر في أحد الزندين إذا كسر؟ فكتب إليه عمر: «أن فيه بعيرين، وإذا كسر الزندان، ففيهما أربعة من الإبل» ([2])، ولم يظهر له مخالف من الصحابة.

هذا ما ورد فيه التقدير من الجراح والكسور، وما عداه من الجرح وكسر العظام كخرز الصلب وعظم العانة؛ ففيه حكومة.

والحكومة معناها أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت؛ فما نقص من القيمة؛ فللمجني عليه مثل نسبته من الدية.


الشرح

([1])  رواه مالك (861)، وابن أبي شيبة (27135)، وعبد الرزاق (17607).

([2])  روي مرسلاً، رواه عبد الرزاق (9/ 390)، انظر: « المغني » (8/ 374)، ورواه ابن أبي شيبة (27780)، عن زيد بن ثابت موقوفًا.