مثال ذلك: لو قدر أن
قيمته لو كان عبدًا سليمًا ستون، وقيمته بالجناية خمسون؛ ففيه سدس ديته، لأن
الناقص بالتقويم واحد من ستة، وهو سدس قيمته، فيكون للمجني عليه سدس ديته.
قال الموفق رحمه
الله ([1]): «الصحيح أنه لا
تقدير في غير الخمس: الضلع والترقوتين والزندين؛ لأن التقدير إنما ثبت بالتوقيف،
ومقتضى الدليل وجوب الحكومة في هذه العظام الباطنة كلها -يعني سوى هذه الخمس-
لقضاء عمر...». انتهى.
قال الفقهاء: فإن
كانت الجراحة التي تقدر فيها الحكومة في محل له مقدر في الشرع، وذلك كالشَّجة التي
هي دون المُوضِحَة؛ فلا يجوز أن يبلغ بحكومتها أرش الموضحة؛ لأن الجراحة لو كانت
موضحة؛ لم تزد غرامتها على خمس من الإبل؛ فما دونها من باب أولى.
وإذا برئ المجني
عليه، وعاد كما كان؛ لم تنقصه الجناية شيئًا؛ فإنه يقوم وقت جريان الدم؛ لأنه لابد
في هذه الحالة من نقصه، للخوف عليه؛ ولتأثير الجناية عليه حينئذ.
***
([1]) « المغني » (12/166).
الصفحة 4 / 548
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد