فالمطلقة الرجعية
ترث بالإجماع إذا مات المطلق، وهي في العدة؛ لأنها زوجة، لها ما للزوجات ما دامت
في العدة.
والمطلقة البائن في
حال الصحة لا ترث بالإجماع، لانقطاع صلة الزوجية؛ من غير تهمة تلحق الزوج في ذلك،
وكذا إذا حصل هذا الطلاق في مرض الزوج غير المخوف.
والمطلقة البائن في
مرض الزوج المخوف، وهو غير متهم بقصد حرمانها من الميراث، لا ترث أيضًا.
والمطلقة البائن في
مرض الموت المخوف، إذا كان الزوج متهمًا فيه بقصد حرمان الزوجة من الميراث؛ فإنها
ترث في العدة وبعدها؛ ما لم تتزوج أو ترتد.
والدليل على توريث
المطلقة طلاقًا بائنًا يتهم فيه الزوج: أن عثمان رضي الله عنه قضى بتوريث زوجة عبد
الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وقد طلقها في مرض موته فبتها واشتهر هذا القضاء بين الصحابة،
ولم ينكر، مع قاعدة سد الذرائع؛ لأن هذا المطلق قصد قصدًا فاسدًا في الميراث،
فعومل بنقيض قصده، وهذا المعنى لا ينحصر في زمن العدة حتى يقصر التوريث على زمن
العدة، والله أعلم.
ويتوارث الزوجان بعقد النكاح إذا مات أحدهما قبل الدخول والخلوة لعموم الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: ﴿وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ﴾ إلى قوله: ﴿وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ﴾ الآية [النِّسَاء: 12]، لأن علاقة الزوجية علاقة وثيقة وشريفة، يترتب عليها أحكام وتبنى عليها مصالح عظيمة، فجعل الله لكل منهما نصيبًا من مال الآخر
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد