×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

 قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ([1]): «وهذا أعدل الأقوال، وعليه دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، فقد أمر بضرب الذي أحلت له امرأته جاريتها مئة، وأبو بكر وعمر أمرا بضرب رجل وامرأة وجدا في لحاف واحد مئة مئة، وضرب عمر صبيغًا ضربًا كثيرًا».

وقال الشيخ ([2]): «إذا كان المقصود دفع الفساد، ولم يندفع إلا بالقتل، قتل، وحينئذ؛ فمن تكرر منه جنس الفساد، ولم يرتدع بالحدود المقدرة، بل استمر على الفساد، فهو كالصائل الذي لا يندفع إلا بالقتل، فيقتل».

ولا حد لأقل التعزير؛ لتفاوت الجرائم بالشدة والضعف واختلاف الأحوال والأزمان، فجعلت العقوبات على بعض الجرائم راجعة إلى اجتهاد الحاكم بحسب الحاجة والمصلحة، ولا تخرج عما أمر الله به ونهى عنه، وكما يكون التعزير بالضرب يكون بالحبس والصفع والتوبيخ والعزل عن الولاية ونحو ذلك...

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ([3]): «وقد يكون التعزير بالنيل من عرضه كـ: يا ظالم ! يا معتدي ! وبإقامته من المجلس».

والذين أجازوا الزيادة في التعزير على عشرة أسواط أجابوا عن قوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ، إِلاَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ» متفق عليه ([4])، بأن المراد بالحد هنا المعصية، لا العقوبات


الشرح

([1])  « مجموع الفتاوى » (8 2/ 108).

([2])  « مجموع الفتاوى » (28/ 108).

([3])  « الفتاوى الكبرى » (4/ 601).

([4])  رواه البخاري: في كتاب: (المحاربين)، باب: « كم التعزير والأدب » (6458)، ومسلم: في كتاب: (الحدود)، باب: « قدر أسواط التعزير » (1708).