×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

 المقدرة في الشرع، بل المراد المحرمات، وحدود الله محارمه، فيعزر بحسب المصلحة وعلى قدر الجريمة.

ولا يجوز أن يكون التعزير بقطع عضوٍ أو بجرحٍ المعزر أو حلق لحيته، لما في ذلك من المُثْلة والتشويه؛ كما لا يجوز أن يعزر بحرام؛ كسقيه خمرًا.

ومن عرف بأذية الناس وأذى مالهم بعينه؛ حبس حتى يموت أو يتوب.

قال الإمام ابن القيم رحمه الله ([1]): «يحبس وجوبًا، ذكره غير واحد من الفقهاء، ولا ينبغي أن يكون فيه خلاف؛ لأنه من نصيحة المسلمين وكف الأذى عنهم».

وقال: «العمل في السلطنة بالسياسة هو الحزم، فلا يخلو منه إمام، ما لم يخالف الشرع، فإذا ظهرت أمارات العدل، وتبين وجهه بأي طريق؛ فثم شرع الله؛ فلا يقال: إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع، بل موافقة لما جاء به، بل جزء من أجزائه، ونحن نسميها سياسة تبعًا لمصطلحكم، وإنما هي شرع حق، فقد حبس صلى الله عليه وسلم في التهمة، وعاقب في التهمة لما ظهرت آثار الريبة، فمن أطلق كلا منهم وخلى سبيله، أو حَلَّفَه مع علمه باشتهاره بالفساد في الأرض؛ فقوله مخالف للسياسة الشرعية، بل يعاقبون أهل التهم، ولا يقبلون الدعوى التي تكذبها العادة والعرف».


الشرح

([1])  « إعلام الموقعين » (3/ 185).