×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

سواء كان هو المسافر أو المقيم؛ لأنه هو الذي يقوم بتأديب ولده والمحافظة عليه، فإذا كان بعيدًا عنه؛ لم يتمكن من ذلك، وضاع الولد.

وإن كان السفر إلى بلد قريب دون مسافة القصر لغرض السكنى فيه؛ فالحضانة للأم، سواء كانت هي المسافرة أو المقيمة؛ لأنها أتم شفقة على المحضون، ولأنه يمكن لأبيه الإشراف عليه في تلك الحالة.

أما إذا كان السفر لحاجة، ثم يرجع، أو كان الطريق أو البلد المسافر إليه مخوفين؛ فإن الحضانة تكون للمقيم منهما؛ لأن في السفر بالمحضون إضرارا به في هاتين الحالتين.

قال الإمام ابن القيم رحمه الله ([1]): «لو أراد الإضرار والاحتيال على إسقاط حضانة الأم، فسافر ليتبعه الولد؛ فهذه حيلة مناقضة لما قصده الشارع؛ فإنه جعل الأم أحق بالولد من الأب مع قرب الدار وإمكان اللقاء كل وقت...».

إلى أن قال: «وأخبر -يعني: النبي صلى الله عليه وسلم - أن من فرق بين والدة وولدها؛ فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، ومنع أن تباع الأم دون ولدها والولد دونها، وإن كانا في بلد واحد، فكيف يجوز مع هذا التحيل على التفريق بينها وبين ولدها تفريقًا تعز معه رؤيته ولقاؤه، ويعز عليها الصبر عنه وفقده، هذا من أمحل المحال، بل قضاء الله ورسوله أحق؛ أن الولد للأم، سافر الأب أو أقام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي» ([2])؛ فكيف يقال: أنت أحق به ما لم يسافر الأب؟


الشرح

([1])  « إعلام الموقعين » (3/ 295).

([2])  رواه أبو داود: في كتاب: (الطلاق) (2276)، وأحمد (6707)، والبيهقي (15541)، والحاكم (2830)، وقال: صحيح الإسناد.