×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

وأين هذا في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو فتاوى أصحابه أو القياس الصحيح؟ فلا نص ولا قياس ولا مصلحة» انتهى.

وأما تخيير الغلام بين أبويه فيحصل عند بلوغه السابعة من عمره، فإذا بلغ سبع سنين وهو عاقل؛ فإنه يخير بين أبويه، فيكون عند من اختار منهما، قضى بذلك عمر وعلي رضي الله عنهما، وروى الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن زوجي يريد أن يذهب بابني. فقال: «يَا غُلامُ ! هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ». فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ ([1])؛ فدل الحديث على أن الغلام إذا استغنى بنفسه؛ يخير بين أبويه؛ فإنه إذا بلغ حدًا يستطيع معه أن يعرب عن نفسه، فمال إلى أحد الأبوين؛ دل على أنه أرفق به وأشفق عليه، فقدم لذلك.

·        ولا يخير إلا بشرطين:

أحدهما: أن يكون الأبوان من أهل الحضانة.

والثاني: أن يكون الغلام عاقلاً، فإن كان معتوهًا؛ بقي عند الأم؛ لأنها أشفق عليه وأقوم بمصالحه.

وإذا اختار الغلام العاقل أباه؛ صار عنده ليلاً ونهارًا؛ ليحفظه ويعلمه ويؤدبه، لكن لا يمنعه من زيارة أمه؛ لأن منعه من ذلك تنشئة له على العقوق وقطيعة الرحم، وإن اختار أمه؛ صار عندها ليلاً وعند أبيه نهارًا؛ ليعلمه ويؤدبه، وإن لم يختر واحدًا منهما؛ أقرع بينهما؛ لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر إلا بالقرعة.


الشرح

([1])  رواه أبو داود: في كتاب: (الطلاق) (2277)، والترمذي (1357)، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (2351)، والنسائي (5690)، والدارمي (2293).